السيد محمد تقي المدرسي

174

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

2 - إذا ثبتت الدعوى عند القاضي عن طريق إقرار المدعى عليه أو بأي طريق شرعي آخر ، وجب عليه إصدار الحكم بشرطين : الأول : إذا طلب المدعي إصدار الحكم . الثاني : إذا توقف إحقاق الحق على حكم القاضي . أما مع عدم توقف إحقاق الحق على حكم القاضي فالاحتياط الواجب يقتضي إصدار الحكم عند مطالبة المدعي ذلك . 3 - لا يتوقف إصدار الحكم على عبارة خاصة أو لفظ معين ، بل تكفي كل عبارة تدل عند العرف على المقصود مثل : قضيتُ بكذا ، أو حكمتُ بكذا ، أو غيرهما . 4 - يجب على القاضي كتابة الحكم وكل حيثياته المتعلقة به كإقرار المدعى عليه والأدلة الأخرى ، إذا طلب المدعي ذلك وكان إحقاق الحق يتوقف عليه ، أما في غير هذه الحالة فلا تجب الكتابة . 5 - إذا حُكِم على المدعى عليه بشيء مالي وكان قادراً على أدائه أُلزِمَ بالأداء ، وفي حال الامتناع فإن القاضي يجبره على ذلك ، وإذا لجأ للمماطلة وأصر عليها فإن القاضي يعاقبه حسب مراتب الأمر بالمعروف ، ويحق للقاضي أن يسجنه إلى أن يؤدي ما عليه مع ثبوت المماطلة قطعاً . 6 - لا خلاف في صحة حكم القاضي إن كان إنشاء الحكم لفظيًّا ، أما إنشاء الحكم كتابةً فالأشبه اعتماده أيضاً إذا كانت الكتابة مورد ثقة تامة ولم يكن هناك احتمال عقلائي بالتزوير . 18 - اليمين في القضاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِالله ) « 1 » . وقال الإمام الصادق عليه السلام : ( لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ ) « 2 » . 1 - يلجأ القضاء في بعض مراحل المرافعة القضائية إلى اليمين ( كما مرت الإشارة إلى ذلك ) ، ويشترط في اليمين القضائية ما يلي : ألف : أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى لا بغيره ، فالمعيار هو أن يصدق عرفاً أنه حلف بالله « 3 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 211 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 246 . ( 3 ) راجع تفاصيل أحكام الحلف بالله في فصل ( اليمين ) من كتاب ( أحكام المعاملات ) . .